3 - مسألة: قال أصحابنا: كل من حلت مناكحته للمسلم حلت ذبيحته، ومن لا فلا، إِلا الأمة الكتابية فتحل ذكاتُها، ولا يحل نكاحها للمسلم.
4 - مسألة: لو توحَّل في أرضه صيد، أو عشَّش فيها طير، أو سقط فيها ثلج، لم يملك شيئًا من ذلك؛ لأنه ليس من نفس الأرض بخلاف الحشيش والماء النابع، ولكن لا يحل لأحدٍ دخولُ أرضه، لأخذ الصيد، والطير، والثلج؛ إِلا بإذنه أو علْمِه أنه لا يكره دخوله إِليها؛ فإن دخل بغير إِذنه وأخذه مَلَكه، وإِن كان عاصيًا بدخوله. ولو نصب فخًا أو أحبولةً فوقع فيها صيدٌ ملكه ناصبُه سواء كان الفخ، أو الأحبولة مُلْكًا له أو مغصوبًا؛ لكن عليه أجرة المغصوب، وكذا لو صاد بكلب مغصوب فالأصح أن الصيد -أيضًا- للصائد، ولا شيء عليه لصاحب الكلب؛ إِلا إِذا قلنا بالضعيف: أنه يجوز إِجارته فتجب أجرته، وفيه وجه ضعيف، أن الصيد لصاحب الكلب كما لو غصب عبدًا فاصطاد، فإنه لسيد العبد بلا خلاف، والله أعلم (?).