الأولى -وهي: بيع ما يساوي عشرة آلاف من الذهب بعشرين ألفا مؤجلة سنة، أو أقل أو أكثر- بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأما الصورة الثانية وهي: تأجيل بعض الثمن ففيها ربا النسيئة، وكلا النوعين محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?) وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} (?) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (?) {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (?) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء (?) » ، وجاء في (صحيح البخاري) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز (?) » ، وفيه أيضا أن أبا المنهال قال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015