إبقاء قيمة الذهب عند المشتري أمانة بعد بيعه

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم (3931)

س1: عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة، ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطني المبلغ الباقي. فهل يجوز أن نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015