يشتري الذهب ويقصر المبلغ الموجود معه فيقترض لتسديده

السؤال السادس من الفتوى رقم (3211)

س6: يشتري مني شخص ذهبا، ويقصر المبلغ الذي معه، وأطلب من أحد جيراني الذي يعرفني ولا يعرفه أن يسلفه تكملة المبلغ، وأكون كفيل غرم له عند جاري، فما حكم ذلك؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015