الاستقراض لشراء الذهب مع تأخير الثمن أو بعضه

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3211)

س2: لبائع الذهب أقارب وأصدقاء وعملاء، لو أن أحدهم أتى إليه في أي وقت، وطلب منه قرضا لأقرضه ويشتري منه مصاغا، وينقص المبلغ الذي معه، ويبقى عليه باق، فهل يجوز لصاحب المحل أن يمضي البيع ويسجل الباقي عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015