ج1: بيع الذهب بالفضة أو ما وضع موضعها من أنواع العمل لا يجوز إلا بشرط التقابض؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء (?) » متفق عليه وقوله فيما رواه أحمد ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدا بيد (?) » والعملة الورقية منزلة منزلة النقود؛ لكونها حلت محلها في الثمنية وقيمة المبيعات.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز