الفتوى رقم (4016)
س: حكم شراء الأسهم بأكثر من رأس المال، وقد اشتريت بعض الأسهم وبعتها بأكثر من الشراء، فما حكم التصرف فيها؟ علما بأنه يوجد عندي بعض الأسهم.
ج: إذا كانت هذه الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا،