س2: ما حكم أخذ ربح على قيمة الدولار بدفع مؤجل، أي: يشتري الدولار بسعر نقد، ويبيعه بربح، مثلا المشتري بالسعر الحاضر 3.37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثون هللة، ويبيعه بـ 3.75 بثلاث أريلة وخمس وسبعين هللة إلى أجل؟

ج2: الدولارات والأريلة والإسترلينيات ونحوها من ورق البنكنوت، حكمها في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم بيع الجنس الواحد منها بعضه ببعض متفاضلا أو إلى أجل، ويجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015