الفتوى رقم (10539)

س: إذا كنت أطلب رجلا مبلغا من المال، مثلا ستين ألف ريال، وهو معسر، وأراد أحد الإخوان أن يدفع لي نقودا نصف المبلغ، أو ثلثه، على أن أحول المبلغ كاملا عليه، يستوفي من المديون، فهل هو جائز أم لا؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015