الفتوى رقم (16180)
س: كثيرا ما تردنا أسئلة عن حكم أخذ البنوك مبلغ عشرة ريالات مقابل إعطاء الفرد راتبه، بمعنى: أن الفرد يعطى شيكا براتبه من قبل الفرع المالي على بنك الرياض، فرع المدينة