السؤال الثالث من الفتوى رقم (18937)
بيع الملح بالدين
س3: هل يجوز بيع الملح بالدين (الاستدانة) ؟
ج3: لا يجوز بيع الملح بالملح إلا متساويا ويدا بيد، أما بيع الملح بجنس ربوي آخر، كالبر والشعير والتمر، فيجوز فيه التفاضل، ولا يجوز التفرق قبل القبض؛ لحديث عبادة بن الصامت