عرض سلعة بسعرين والافتراق دون تحديد لأحدهما

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8779) :

س2: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب.

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015