السؤال الثاني من الفتوى رقم (6882) :

س2: شخص باع خمسا من الإبل بـ 75000 ريال دينا، لأجل معلوم، وباعها المدين بثمن قدره 40000 ريال، وقد اشتراها صاحبها الأول مرة أخرى من الشخص الآخر بمبلغ 42000 فهل هذا البيع صحيح وكذلك الشراء لصاحبها الأول أم لا؟

ج2: إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن هناك حيلة للتوصل للربا فلا حرج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015