السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (19637) :

س2، 3: العربون متعارف عليه مبلغ يسير، يدفع في حالة الشراء لتثبيت البيع، مما يجعل البضاعة معلقة. ما حكم ذلك؟

كثير من الباعة يقوم بامتلاك العربون في حالة عدم إكمال المبلغ. ما حكم ذلك؟

ج2، 3: بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015