السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم (19637) :

س6، 7: هناك من يقوم بالإلحاح على صاحب البضاعة ببيعها في حالة الحراج عليها، بحجة أنها وصلت قيمتها أو أنها لا تساوي ذلك، أو أنها قديمة وغير ذلك من الكلام الذي يزهد صاحب البضاعة فيها ليبيعها، ما حكم ذلك؟

ج6، 7: لا يجوز للمشتري أن يلح على البائع لبيع سلعته عليه وإجباره على البيع بحجة أنها بلغت قيمتها، أو أنها قديمة؛ لأن من شروط البيع التراضي بين المتبايعين، وأن يكون البيع عن طيب نفس كل منهما، دون إلحاح أو إكراه؛ لقول الله تعالى:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015