السؤال العاشر من الفتوى رقم (8267) :
س10: أعطاني سلعة بمبلغ 150 قرشا لأبيعها له، ولي على ذلك البيع نسبة من الربح قدرها لي بـ 10%، فهل لي أن أبيع بأغلى من هذا الثمن وآخذ المكسسب لي أم لا؟ وما الحكم لو كان قد اشترط علي عدم البيع بأغلى من 150 قرشا؟
ج10: يجوز بيع السلعة بأكثر من ثمنها إذا فازت، لكن الزيادة تكون ملكا لصاحب السلعة، ولك من الربح كله النسبة التي شرطها لك، وأما إذا اشترط المالك عدم بيعها بسعر أغلى فتباع بالثمن الذي حدد المالك فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز