السؤال الحادي والعشرون من الفتوى رقم (19637) :
س21: يتم أحيانا كثيرة بيع البضائع وهي في سياراتها قبل تنزيلها على الأرض؛ لمعرفة ما تحتويه، ما حكم ذلك؟
ج21: إذا كانت البضائع المعروضة للبيع أجزاؤها مختلفة النوع والمنافع بحيث لا تدل رؤية بعضها على معرفة بقية المبيع؛ فإنه لا يجوز بيعها وهي مكدسة على بعضها، مما يحول دون معرفة أجزائها، بل لا بد من معرفة أجزاء المبيع بتفحصها؛ حتى يعلم جميع أجزائها؛ لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية جميع أجزائه أو بعضه الدال عليه، إن كانت أجزاؤه متساوية، ويستثنى من ذلك ما يدخل تبعا للأصل أو