بيع التماثيل وجعلها بضاعة له

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4763) :

س4: هل يصح للمسلم أن يبيع التماثيل ويجعلها بضاعة له ويعيش من ذلك؟

ج4: لا يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل أو يتجر فيها؛ لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح وإقامة التماثيل لها مطلقا والإبقاء عليها، ولا شك أن في الاتجار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015