السؤال الثالث من الفتوى رقم (1974) :

س3: هل يجوز بيع الذهب على شكل صورة مثل صورة الحيوان، وبيع العملة الذهبية التي فيها نصف صورة إنسان؟

ج3: بيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (?) » متفق عليه ولما قد يسببه ذلك من غلو في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015