السؤال الرابع من الفتوى رقم (3201) :

س4: هل يجوز أن أشتري لوالدي التبغ -الدخان- وقد أمرني بشرائه له؟

ج4: لا يجوز أن تشتري لوالدك شيئا استعماله محرم، سواء كان دخانا أم أفيونا أم حشيشة أم خمرا ... أو غير ذلك، ولو أمر بذلك؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (?) » ، وقوله: «إنما الطاعة في المعروف (?) » ، وعليك أن تنصحه، وتعتذر له بأسلوب حسن عن شرائه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015