بيع الكلاب

السؤال الأول من الفتوى رقم (6554)

س: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟

ج1: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (?) »

طور بواسطة نورين ميديا © 2015