بيع الرجل على ولده

السؤال الأول من الفتوى رقم (4153)

س1: هل يجوز للرجل أن يبيع شيئا من ماله على بعض أولاده، مع العلم أن بعضا منهم قادر على الشراء، والبعض الآخر ليس عنده شيء ولا يقدر على الشراء؟

ج1: يجوز للرجل أن يبيع من ماله على بعض من أولاده إذا كان قادرا على الشراء، ويتعامل معه كما يتعامل مع شخص أجنبي، ولا يحابيه محاباة يكون فيها تفضيل له على بقية إخوانه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015