السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم (19637)
س27: شخص يقول: هذه السلعة علي بكذا، بينما هي بسعر أقل، بل يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم؟
ج27: من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع، وقال: هي علي بكذا، وهو كاذب في قوله، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الإثم، وحري به أن تمحق بركة