والمشتري، حتى يترتب على العقد آثاره، وأما الاكتفاء بعقد البيع بطرف واحد عند كتابة العقد، ثم لا يكتب الطرف الثاني إلا بعد بيع السيارة مرة ثانية، فيكتب مشتر جديد، فهذا فيه مفسدة؛ فلا يجوز العقد على هذا الوجه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015