فتوى رقم (5068) :
س1: هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟
ج1: ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر، أو لحفيظة نفوس، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع