السؤال الرابع من الفتوى رقم (11489)
س4: فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها، وكتبت عائلة أخرى، فهل عليها شيء أم لا؟
ج4: لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها؛ لأن في ذلك كذبا وتزويرا.