إذا لم يجد العقيقة إلا بعد سنة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116)

س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالا، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟

ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015