إذا لم يجد العقيقة إلا بعد سنة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116)
س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالا، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟
ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.