السؤال الأول من الفتوى رقم (4312)

س1: ما حكم أضحية من ضحى لوالديه، وهو حالق لحيته أو قاص أظافره خلال عشر ذي الحجة؟

ج1: أضحيته صحيحة سواء كانت عن نفسه أو عن والديه، ولا يبطلها حلق لحيته أو قص أظافره خلال الأيام العشر قبل الذبح أو نحر الضحية، وقد أساء بقص أظافره في تلك الأيام، وارتكب منكرا بحلق لحيته مطلقا، إلا أن حلقها في تلك الأيام أشد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015