الفتوى رقم (5)

س: ما رأيكم فيمن اشتركوا في بقرة وقسموها سبعة أجزاء، وأرادوا أن كل قسم عن رجل وأهل بيته، فهل يجزئ أم لا؟

ج: هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:

أحدهما: جواز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015