نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد هل يعمرها في رمضان أو غيره

الفتوى رقم (11380)

س: نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه؟

ج: إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015