السؤال الخامس من الفتوى رقم (7141)

س5: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟

ج5: إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015