السؤال الخامس من الفتوى رقم (7141)
س5: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟
ج5: إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه