السؤال السابع من الفتوى رقم (6044)

س7: هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟

ج7: السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015