السؤال السابع من الفتوى رقم (6044)
س7: هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟
ج7: السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر