الطواف داخل حجر إسماعيل

السؤال الأول من الفتوى رقم (1775)

س1: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟

ج1: لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (?) ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: "هو من البيت (?) » ، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015