إحرام الحائض

السؤال السادس من الفتوى رقم (687)

س6: ما حكم حجة الحائض؟

ج6: الحيض لا يمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015