السؤال الثالث من الفتوى رقم (13366)
س3: ما حكم لباس الحزام الكمر (الهميان) إذا كان من الجلد، لكن فيه مخيط أي: مدقوقا بالماكينة، وكذلك الأحذية المخيطة؟
ج3: يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء، ولو كانا مخيطين بالماكينة.