إذا أراد الحج أو العمرة بالطائرة من أين يحرم

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1693)

س3: إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟

ج3: إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015