الفتوى رقم (11588)

س: هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيدا عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف؟

ج: قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015