الفتوى رقم (11588)
س: هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيدا عن مكة وليس لديه ما يصل به إليها مع أنه قادر بالطواف؟
ج: قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع