السؤال الأول من الفتوى رقم (12029)

س1: إذا نويت الصيام قبل طلوع الفجر ونمت ثم استيقظت لم يطلع الفجر، فشربت ثم نويت، ونمت حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015