السؤال الثاني من الفتوى رقم (4228) :
س: إذا اتضح لنا أن إنسانا سحر لإنسان آخر كيف نبطل مفعوله في الشرع؟
ج: تعاطي السحر حرام، بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر، ولكن يعالج المبتلى