السؤال الأول من الفتوى رقم (8130)

حكم شحذ الناس

س1: ما حكم شحذ الناس، أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟

ج1: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه (?) » وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: «إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015