السؤال الأول من الفتوى رقم (10654)
س1: إنني رجل لي والدة وقد طلقها والدي قبل أكثر من أربعين سنة، وهي مع زوجها وتجب عليها النفقة، ومنها أولاد من زوجها الأخير، هل تحل لها الزكاة، أعطيها من زكاة الفلوس وغيرها أم لا؟
ج1: لا يجوز لك أن تدفع من زكاة مالك لأمك، لكن يجوز لك أن تعطي زوجها غير أبيك من الزكاة إذا كان فقيرا وليس عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته.