السؤال السادس من الفتوى رقم (8618)

س6: هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاة الفطر أو الزكوات الأخرى لابنه الذي يتعلم بعيدا عنه؟

ج6: لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015