السؤال السادس من الفتوى رقم (8618)
س6: هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاة الفطر أو الزكوات الأخرى لابنه الذي يتعلم بعيدا عنه؟
ج6: لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب.