السؤال الثاني من الفتوى رقم (6663)

س2: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا، عما لي، أم لا؟

ج2: إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015