السؤال الثاني من الفتوى رقم (6663)
س2: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا، عما لي، أم لا؟
ج2: إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته.