التبرع لفلسطين هل يصح من الزكاة؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8128)

س4: يخصم من راتبي شهريا 5% لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وقد أفتى العلماء في الكويت منذ سنوات بجواز إعطاء الزكاة لمنظمة التحرير الفلسطينية فهل أستطيع اعتبار هذه الـ 5% التي تخصم من راتبي جزءا من الزكاة المستحقة على أموالي بحيث أحسب مجموع ما أدفعه للمنظمة في السنة ثم أدفع الفرق المستحق الزكاة؟ علما بأن الـ 5% من الراتب الأساسي تخصم على جميع من هم من أصل فلسطيني بقرار من مجلس القمة للملوك والرؤساء العرب لدعم مسيرة الثورة الفلسطينية على حد تعبيرهم.

ج4: لا يجوز أن تحتسب ما يحسم عليك لصالح منظمة التحرير من الزكاة ولا يجزئك ذلك؛ لأن الزكاة لا يحمى بها المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015