الزكاة في أموال القاصرين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3830)

س2: هل تجب الزكاة في أموال القاصرين؟ وإذا وجبت فهل تؤخذ الزكاة منها وما يرد عليها من إيجارات شهرية بعد خصم المصروفات منها والزكاة في الصافي والمتبقي؟

ج2: تجب الزكاة في أموال القاصرين المسلمين الزكوية إذا حال عليها الحول، وإذا وجبت أخرجت عن الأموال الموجودة التي حال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015