السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (606)
س12: هل يلزم الزوج فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا؟
ج12: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة، لوجوب نفقتها عليه، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها