السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (12087)

س16: هل على الأسهم والسندات زكاة؟ وكيف نخرجها؟

ج16: تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقودا أو عروضا للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسرا ولا مماطلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015