السؤال الثاني من الفتوى رقم (8844)

س2: ما هو رأي فضيلتكم في موضوع أرض شريتها للسكن، ولكن لم أقم بعمارتها إلى الآن لعدم القدرة، وبعد فترة طلبت مني بإيجار قدره خمسة آلاف ريال (5000) وأجرتها. فهل يلزمني فيها زكاة؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج2: تجب الزكاة في النقود المتحصلة من إجارة الأرض المذكورة إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود والأثمان أو عروض التجارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015