العقار المعد للسكن والإيجار

السؤال الأول من الفتوى رقم (4002)

س1: اشتريت وزوجي مسكنا العام الماضي في مصر وفيه مكان نسكن فيه نحن ونؤجر الباقي للسكان فهل الزكاة تدفع في أجرة السكن أو تدفع في قيمة السكن وفي نفسه؟

ج1: تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وإن أنفقت قبل تمام الحول فلا شيء عليك. أما العمارة نفسها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للسكن والإسكان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015