كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5395)

س4: زكاة عروض التجارة هل تقوم حسب ثمن الشراء، أم حسب الثمن الموجود في السوق عند حلول الزكاة، وهل الحول يعتد به عند تمام النصاب أم عند أول جمع المال؟ فمثلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015